السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

78

منهاج الصالحين

مسألة 240 : حكم المتوسطة - مضافاً إلى ما ذكر من تجديد القطنة ، أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط - غسل قبل صلاة الصبح ، والأحوط استحباباً ضم الوضوء إليه لصلاة الفجر أيضاً ، بل لا يترك إذا وقع فاصل بينهما . مسألة 241 : حكم الكثيرة - مضافاً إلى وجوب تجديد القطنة على الأحوط والغسل للصبح - غسلان آخران ، أحدهما للظهرين تجمع بينهما ، والآخر للعشاءين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد ، ويكفي للنوافل أغسال الفرائض ، ولا يجب لكل صلاة منها الوضوء ، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضاً ، وإن كان الأحوط - استحباباً - أن تتوضّأ لكل غسل . نعم ، يجزي الوضوء - إذا اغتسلت للفريضة - ولا يحتاج إلى تكرار الغسل في الصلوات المستقلة كصلاة الآيات وصلاة الليل ونحوها وإن كان أحوط . مسألة 242 : إذا حدثت المتوسطة - بعد صلاة الصبح - وجب الغسل للظهرين ، وإذا حدثت - بعدهما - وجب الغسل للعشاءين ، وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها ، وإذا حدثت - قبل صلاة الصبح - ولم تغتسل لها عمداً ، أو سهواً ، وجب الغسل للظهرين ، وعليها إعادة صلاة الصبح ، وكذا إذا حدثت - أثناء الصلاة - وجب استئنافها بعد الغسل . مسألة 243 : إذا حدثت الكبرى - بعد صلاة الصبح - وجب غسل للظهرين ، وآخر للعشاءين ، وإذا حدثت - بعد الظهرين - وجب غسل واحد للعشاءين ، وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منهما . مسألة 244 : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال ولا إشكال وإن كان بعد الشروع في الأعمال - قبل الفراغ من الصلاة - استأنفت الأعمال ، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها ، وإن كان بعد الصلاة أعادت الأعمال والصلاة ، وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع